إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290665 مشاهدة print word pdf
line-top
الاستبراء

وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها.
فلا يطؤها بعده زوج أو سيد: حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر، أو وضع حملها إن كانت حاملاً.


ثانيا: الاستبراء:
قوله: (وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها، فلا يطؤها بعده زوج... الخ):
الاستبراء هو: استبراء الأمة التي كان سيدها يطؤها قبل أن يطؤها بعده أحد، سواء كان زوج أو سيد آخر، وقد يكون أيضًا لغير الأمة.
فمثلا: إذا كان لسيد أمة يطؤها ثم مات سيدها وانتقلت إلى ولده فلا يطؤها الولد حتى يستبرئها بحيضة بعد الموت.
وكذلك إذا وطأها السيد وأراد بيعها، فلا يحل له أن يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ليتحقق من براءة رحمها، وكذلك إذا اشترى السيد أمة، وعرف أنها مملوكة فلا يحل له أن يطأها حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها.
وكذلك لو كان السيد يريد أن يزوج أمته وكان يطؤها فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، وذلك كله احتياطًا للحمل حتى لا تختلط الأنساب.
وإذا لم تكن من ذوات الحيض كالآيسة والصغيرة فإنها تستبرئ بشهر فإن كانت حاملا فإنها تستبرئ بوضع الحمل، يعني: إذا كانت الأمة قد زوجها سيدها وحملت من الزوج، ثم طلقها الزوج، فإن سيدها لا يطؤها حتى تضع حملها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يسقي ماءه ولد غيره . والله أعلم.

line-bottom